عبد الرحمن بن قدامه
200
الشرح الكبير
وهذا قول ابن عباس وعكرمة رواه سعيد بن منصور عنهما ، وروي أن عكرمة سئل عن ذلك فقال : تقضي حجته عن نذره وعن حجة الاسلام أرأيتم لو أن رجلا نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر أليس ذلك يجزئه منهما ؟ قال وذكرت ذلك لابن عباس فقال أصبت أو أحسنت ( فصل ) فإن أحرم يتطوع ، أو نذر من عليه حجة الاسلام وقع عن حجة الاسلام ، وبه قال ابن عمر وأنس والشافعي ، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر يقع ما نواه وهي رواية عن أحمد وقول أبي بكر لما تقدم